جمعية المستهلك تقدم اقتراحا الى وزير الصحة: لتقوم الوزارة باستيراد الأدوية مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات ولايجاد حل لدوامة الاحتكار
Credits: LBCI

جمعية المستهلك تقدم اقتراحا الى وزير الصحة: لتقوم الوزارة باستيراد الأدوية مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات ولايجاد حل لدوامة الاحتكار

قدمت جمعية المستهلك اقتراحا الى وزير الصحة، طلبت فيه ان تقوم وزارة الصحة باستيراد الأدوية مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات.

وفي هذا السياق، اقترحت في بيان "حلا يضمن الخروج من دوامة احتكار الدواء التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من اموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020)."

وتابعت "الفوضى والانهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الانهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجأون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات كما يؤكد عدد من الصيادلة، وفي ظل انحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة قد تنفع ليوم او يومين في أحسن الاحوال".

وقالت"منذ بداية الانهيار تقدمت الى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الاستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء اساسيا تغطي كل الامراض بدون استثناء. لكن الوزير اعلاه أصر على دعم كل الاصناف وكل تجار الدواء."

 واقترحت على الوزير الحالي ان "تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات. بعدها تحدد الوزارة نسبة ربح الصيدلي في ظل الازمة بما يتلاءم مع حاجة البلاد، أي ان تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لانقاد صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وانه لا يبدو في الافق أي حل لمجموع الازمات. فهل هناك من رئيس او وزير يسمع ام انهم صاروا جميعهم شركاء في الاقتصاد الحر؟".

وقالت "ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرين من ربط بيع سلعة بشراء اخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك إذ تنص المادة 50 على منع تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى، اما المادة 118 فهي تعاقب المخالف يعاقب بالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية".

 

 

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3